ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص120
مستلقيا، لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معا، فيكون الاولبالترجيح أولى.
ومن هنا ظهر مستند الاكثر في تعيين الصلاة قائما، وهو الاقوى، ويتعين الابراز.
أما على ما اختاروه في القبلة، وأنه ما حاذى المصلي من أبعاضها مطلقا فظاهر.
وأما على ما ذكرناه فللاحتياط اللازم المراعاة، مضافا إلى الاجماع من كل من جوز الصلاة قائما.
والفرق بين المختار وما اختاروه إنما هو أصل جواز الصلاة عليها اختيارا، فيأتي على مختارهم، ولا على المختار إلا مع الاضطرار (وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطر) (1) عن المهذب والجامع (2).
وقيل: والقائل الشيخ في النهاية والخلاف، مدعيا فيه الاجماع، والقاضي وغيرهما (3) أنه لو صلى فوقها وجب عليه أن (يستلقي ويصلي مومئا إلى البيت المعمور) للخبر (4).
وفيه ضعف، سندا ومقاومة كالاجماع للادلة الدالة على لزوم الافعال الواجبة من القيام والركوع وغيرهما، المعتضدة من أصلها بالاجماع، وفي خصوص المسألة بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي
(1) ما بين القوسين اضفناه من المخطوطات.
(2) المهذب: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 85، والجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب القبلة ص 64.
(3) من القائلين: الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
ص 101، والخلاف: كتاب الصلاة م 188 في الصلاة فوق الكعبة ج 1 ص 441 والقاضي في المهذب: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 85، وجواهر الفقه (الجوامع الفقهية): باب مسائل الصلاة في الصلاة فوق الكعبة ص 413 س 24، والصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845.
(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب القبلة، ح 2، ج 3، ص 2