پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص110

عرفت – والقياس حرام.

وللدروس وغيره (1) قول بالصحة فيما لو صادفت الوقت بتمامها، ناسيا أو جاهلا، وهو قوي في الناسي مطلقا، سواء فسر بناسي مراعاة الوقت كما هو المتبادر، أو من جرت منه الصلاة حال عدم حظور الوقت بالبال كما أطلقه عليه في الذكرى (2)، لوقوع الصلاة في الوقت.

غاية ما في الباب: انتفاء عالم المكلف به، وهو غير قادح، لعدم دليل على شرطيته، مع أن الاصل ينفيه.

ويشكل في الجاهل بأي معنى فسر: بجاهل الحكم، أو جاهل دخول الوقت، لانه بالمعنى الثاني بحكم الشاك بل هو عينه، فيتعلق به النهي عن الدخول الوارد في النصوص بالعموم، كما مر من الموثق.

ونحوه آخر: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول (3).

وبالخصوص كالحسن المروي عن مستطرفات السرائر: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها زالت: بدأت بالفريضة (4).

وبالمعنىالاول في حكم العامد لم يتأت منه قصد التقرب، كما تقرر في محله.

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في وجوب معرفة الموقت ص 23 س 25 والكافي في الفقه – كما مضى -، ومجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 2 ص 54، ومدارك الاحكام: كتاب الصلاة في احكام المواقيت ج 3 ص 102، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في حكم من صلى قبل الوقت ج 1 ص 164 س 15 و 21.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في عدم جواز التعويل في الوقت على الظن ص 128 س 29.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 123.

(4) مستطرفات السرائر: من نوادر البزنطي ح 22 ص 30.