ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص103
والفرائض، بل الشهرة على خلافها نفيناها بالاصل السليم عن المعارض بعد ما عرفت من حمل الاخبار المانعة على التقية.
ومن هنا، ظهر ضعف قول الشيخين بعدم استثناء ما استثني في المتن فيالاولين، وزاد في الحلاف الثالث (1).
واعلم، أن الصحيحة الثانية من النصوص الماضية في صدر المسألة تضمنت استثناء نوافل يوم الجمعة، وهو المشهور بين الاصحاب، بل عليه الاجماع في المنتهى والناصرية (2)، ولا خلاف فيه – أيضا – أجده، إلا من إطلاق العبارة، ونحوها بكراهة ابتداء النوافل من دون استثنائها، وليس ذلك نصا، بل ولا ظاهرا في المخالفة، سيما مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة، فإنها منها، لكونها النوافل النهارية قدمت على الجمعة، وزيادة أربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة.
(الثامنة: الافضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها) (3) لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة، وخروجا عن شبهة الخلاف، فتوى ورواية في الفرائض، ما عدا العشاء، فيستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق المغربي، بل قيل: بوجوبه كما مضى (4)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.
ففي الصحيح: أول الوقت أفضل، فعجل الخير ما استطعت (5).
وبمعناه كثير.
(1) المقنعة: كتاب الصلاة ب 23 في أحكام فوائت الصلاة ص 212، والخلاف: كتاب الصلاة م 263 في الاوقات المكروهة فيها الصلاة ج 1 ص 520.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 1 ص 216 السطر الاخير، والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 78 ص 230.
(3) في المتن المطبوع ” أوقاتها “.
(4) مضى في شرح.
قول الماتن ” الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.
“.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 88.