پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص102

منها: عن رجل طاف طواف الفريضة، وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب (1).

ومنها: عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال: نعم، أما بلغك قول رسول الله – صلى الله عليه وآله – يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا الناس عن الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف (2) ! ؟.

وخصوص الصحيحة المتقدمة في صلاة الجنازة (3)، ونحوها اخرى: لا بأس بصلاة الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع، إنما هو استغفار (4).

وقريب منهما بعض الاخبار: هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنازة ؟ قال: لا (5).

وخصوص ما ورد في صلاة الكسوف، كالصحيح: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (6).

وما ورد بكراهة قضاء الفرائض، وصلاة الجنازة في بعض هذه الاوقات (7) فلا تكافئ هذه النصوص من وجوه – شتى وان تضمنت الصحاح وغيرها.

وينبغي حملها على التقية جدا، كما أنه ينبغي أن يحمل عليها مطلق الاخبار المانعة لما عرفته، لكن الشهرة ربما أبعدته فيها أو أوجبت هي الكراهة بنفسها، وينبغي حينئذ أن تدور مدارها.

وحيث لا شهرة على الكراهة في المستثنيات

(1) وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب الطواف ح 1 ج 9 ص 486.

(2) وسائل الشيعة: ب 76 من ابواب الطواف ح 2 ج 9 ص 487.

(3 و 4 و 5) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب صلاة الجنازة ح 2 و 1 و 3 ج 2 ص 797.

(6) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب صلاة الكسوف والايات ح 2 ج 5 ص 146.

(7) وسائل الشيعة: ب 62 من ابواب المواقيت ح 3 وح 4 ج 3 ص 209، وأيضا: الشيعة: ب 20 من ابواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 798.