ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص99
الغداة، وبعد العصر.
كما في بعضها ما لفظه: كان مرادي بإيراد هذه الاخبار الرد على المخالفين، لانهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة، فأحببت أن ابين لهم أنهم قد خالفوا النبي – صلى الله عليه واله – في قوله وفعله (1).
ونحوه المفيد – رحمه الله – في كتابه المسمى ب ” افعل لا تفعل ” حيث شنع على العامة في روايتهم عن النبي – صلى الله عليه آله – ذلك (2).
ومال إليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين (3).
وهو غير بعيد، سيما مع إطلاق بعض النصوص بفعل النوافل في الاخيرين.
ففي الخبرين: صل بعد العصر من النوافل ما شئت، وبعد صلاة الغداة ما شئت (4).
ولكن كان الاولى عدم الخروح عما علمه الا صحاب من الكراهة، نظرا إلى التسامح في أدلتها كما هو الاشهر الاقوى.
واعلم أن قوله: (عدا) قضاء (النوافل المرتبة، وماله سبب) كصلاة
(1) الخصال: باب الاثنين، ص 71 ذيل الحديث 108.
(2) الظاهر – بعد التتبع في الكتب الرجابة والفهارسية – أن الشيخ المفيد – رحمه الله – ليس له كتاب بهذا الاسم.
قال صاحب الذريعة: كتاب (إفعل لا تفعل) لابي جعفر محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريقة البجلي الاحول الصيرفي الملقب بمؤمن الطاق يروي عن الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام (الذريعة: ج 2، ص 261، ترجمة 1061) وقال النجاشي – بعد ترجمته للمشار إليه – له كتاب ” افعل لا تفعل ” رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله [ الغضائري ] كتاب كبير حسن.
(رجال النجاشي: ص 228) وراجع معجم الحديث: ج 17، ص 32.
(3) منهم: صاحب مدارك الاحكام: في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 108، وصاحب ذخيرة المعاد: في كراهة التنفل في الاوقات الخمسة ص 205 س 36، وصاحب بحار الانوار: ب 11 الاوقات المكروهة ج 83 ص 153، وصاحب الحدائق الناضرة: في الاشكال في كراهة الصلاة في الاوقات الخمسة ج 6 ص 313.
(4) وسائل الشيعة: ب 38 من ابواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 171، وفيه: “.
وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت “.