ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص92
بها بين النصوص المتقدمة، والنصوص الاخر المرخصة لفعلها، وهي مستفيضة، مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن: قلت له – عليه السلام -: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل، أو أبدأ بالفريضة ؟ قال: الفضل أن تبدأ بالفريضة، إنما اخرت الظهر ذراعا عند الزوال من أجل صلاة الاوابين (1).
وفيه – زيادة على ما عرفته من عدم قبول نحو الصحيحين، المانعين الحمل على الفضيلة -: أن الجمع فرع المكافأة وهي في المقام مفقودة، لصحة كثير من الاخبار، واستفاضتها القريبة من التواتر، وإعتضادها بالشهرة العظيمة، والتعليلات الواردة فيها: منها: زيادة على ما مر في الصحيحين – التعليل الوارد في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين بقولهم – عليهم -: لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع (2) إلى آخر ما عرفت ومفهومه: أنه بعد مضي الذراع ليس لك أن تتنفل، وهو كالنص في التحربم، ومع ذلك مؤكد فيما بعد بالامر بفعل الفريضة وترك النافلة.
ولا كذلك أخبارهم، فإنها مع مخالفتها الشهرة، بل الاجماع إذ لم نجد قائلا بها، عدا الشهيد – رحمه الله – ومن تبعه، وإلا فلم يعرف قائل بها قبله من الطائفة.
ولعله لذا ادعى الماتن عليه إجماع الطائفة كثير منها قاصرة الاسانيد غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة كالصحيح.
منها أيضا: إذا دخل المسافر مع أقوم حاضرين في صلاة فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاوليين وإن كانت العصر فليجعل الركعتين الاوليين
دخول أوقات الفرائض ج 1 ص 97، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب المواقيت ج 3 ص 167 ذيل الحديث 11.
(1) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 3 ص 167.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب المواقيت ح 3 و 4 ج 3 ص 103.