ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص88
وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (1).
فمع قصور سنده بالضعف، والاضمار غير معلوم المنافاة لما سبق، فإن مورده من: ” صلى أربعا وطلع الفجر “، ومورد هذا من.
” صلاها وخشي طلوعه ” وانما أمره بالايتار حينئنذ ليدرك الوتر في الليل ظافر الاخبار بفضل الايتار في الليل.
منها: عن الرجل يقوم آخر الليل، وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر ؟ أو يصلي الصلاة على وجهها، حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال: بل يبدأ بالوتر (2).
وفي الصحيح: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح، ويوتر ويصلي ركعتي الفجر، ويكتب له بصلاة الليل (3).
وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرح منالمحققين جماعة (4)، ولكن ظاهر الشيخ، والفاضل في المنتهى وغيرهما فهم المنافاة ” (5).
ولذا حملوه على الفضيلة، والرواية السابقة على مطلق الجواز.
وقد ذكر جماعة – هنا – التخيف أيضا (6)، والكلام فيه كما في التخفيف في نافلة الظهرين.
وربما يعضد ثبوته هنا الخبر: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -: إني أقوم اخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد وأعجل وأعجل (7).
وفيه دلالة أيضا على المنع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مر، والا لما أمر بالاعجال.
(1) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 189.
(2) و (3) وسائل الشيعة ب 46 من ابواب المواقيت ح 2 وح 3 ج 3 ص 187، مع اختلاف يسير في الاول.
(4) انظر مدارك الاحكام: ج 3 ص 82، وذخيرة المعاد: ص 200 س 29، والحدائق: ج 6 ص 234.
(5) راجع تهذيب الاحكام: ج 2 ب 8 ص 125، ذيل ح 243، والمنتهى: ج 1 ص 214 س 11 – 12.
(6) راجع شرائع الاسلام: ج 1 ص 62، ومنهى المطلب: ج 1 ص 214 س 10، والحدائق: ج 6 ص 233.
(7) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 187.