پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص87

في نحو العبادات التوقيفية، فلا معدل عما ذكره الاصحاب.

فلا مندوحة، سيما مع احتمال الاخبار المرخصة للتقية.

(ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها) صلاة (الصبح ما لم يخش فوات الفرض) عن وقت فضيلته بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الاجلة (1)، وادعى (2) عليه الشهرة جماعة (3)، للخبر المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب، كما في المنتهى والذخيرة (4).

وفيه: إذا كنت صليت أرج ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أم لم يطلع (5).

ونحوه الرضوي (6)، وعليه يحمل إطلاق ما مر.

وخبر آخر: قلت له – عليه السلام -: أقوم وأنا أشك في الفجر، فقال: صل على شكك، فإذا طلع الفجر فأوتر، وصل الركعتين، الخبر (7).

وأما ما في اخر: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل، فاصلي أربم ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر، أو أتم الركعات ؟ فقال: لا، بل أوتر،

(1) كالفقيه السيد محمد الموسوي العاملي في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ج 3 ص 82، والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ج 2 ص 36، والمحقق النراقي في مستند الشيعة: كتاب الصلاة في وقت صلاة الليل ص 244 س 29 (2) في الشرح المطبوع ” بل وادعى “.

(3) منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في وقت نافلة الليل ج 1 ص 170 س 2.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 1 ص 214 س 14، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في أوقات النوافل ص 200 س 26.

(5) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 189.

(6) فقه الرضا عليه السلام: ب 11 في صلاة الليل ص 139.

(7) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 190.