پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص86

الايتار (1) يستلزم المنع عن غيره بطريق أولى، ومنع الاولوية كما في الذخيرة (2) لا أعرف له وجها، مع أنه لا قائل بالفرق جدا.

وأظهر منه الصحيح: عن الرجل يكون في بيته، وهو يصلي، وهو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي (3) الوتر أم لا ؟ أو يعيد شيئا من صلاته ؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا (4).

والخبر: إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، الحديث (5).

وقريب منه الرواية الآتية من حيث دلالتها على المنع بالمفهوم: إذا لم يصل أربع ركعات.

هذا، مع أن النصوص السابقة غير صريحة في الترخيص لفعلها في وقت الفريضة مطلقا، كما ذكره الشيخ ومن تبعه، أو مع عدم الاعتياد، كما ذكره الصدوق ومن بعده، بل مطلقة، أو ظاهرة يحتمل تقييدها بما إذا أدرك أربعا في الليل للاتفاق على الجواز حينئذ، كما ستأتي إليه الاشارة.

أو حمل الفجر فيها على الاول، وهما وإن بعدا إلا أنهما أولى من الجمع الذي ذكروه جدا، فإن فيه إيثارا للاخبار المرجوحة، وطرحا للاخبار المشهورة، ولا كذلك الجمع الذي ذكرناه، وهو مع ذلك أوفق، للنصوص المستفيضة المانعة عن النافلة في وقت الفريضة، وأنسب بطريق الاحتياط اللازم المراعاة

(1) في الشرح المطبوع ” الايتان “.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في اخر وقت نافلة الليل، ص 200 س 33.

(3) في تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 15 في كيفية الصلاة، ج 2، ص 339، ح 1404: ” هل يعيد “.

(4) وسائل الشيعة: ب 46 من ابواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 188.

(5) وسائل الشيعة: ب 48 من ابواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 190.