پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص85

الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر، المرة بعد المرة، ولا يتخذ ذلك عادة (1).

لكنه – كما ترى – اشترط في ذلك عدم الاعتياد، كما هو ظاهر جملة منها.

والى هذا يميل في المنتهى، وبه جمع بين هذه الاخباره والاخبار الاتية الناهية عن الايتار (2) في وقت الفريضة.

فقال: لا منافاة بينهما، فإن ما دل منها على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة، والنهي متوجه إلى من يتخذه عادة (3).

وهو حسن مع حصول التكافؤ بينهما، وليس لضعف سند اكثر الاخبار المرخصة، وعدم مقاومة صحيحها كالباقية، للاخبار المقابلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، وبالاستفاضة التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة في أن آخر صلاة الليل طلوع الفجر الثاني وإن اختلفت في المنع عن فعلها بعده ظهورا وصراحة.

فمن الاول: كل ما دل منها على أنه آخرها، إذ لو ساغ فعلها بعده لما كان آخرا لها، مع أنه يستلزم وقوع النافلة في وقت الفريضة، وقد منعت عنه النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

ومنها: خصوص الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر المانعة عن فعلهما بعد الفجر معللا بقوله: أتريد أن تقايس ؟ إلى آخرها (4) الصريح في كون النهي على جهة الحمرة كما عرفته.

ومن الثاني: الصحيح: أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال: لا (5).

والمنع عن

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ج 1 ص 486 ذيل الحديث 1401.

(2) في الشرح المطبوع ” الا تيان “.

(3) لم نعثر عليه.

(4) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192.

(5) وسائل الشيعة ب 46، من ابواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 188.