ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص79
ولو بركعة، ثم خرج وقتها
أتمها مقدمة على الظهر، وكذا) لو تلبس بنافلة العصر ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة عليه، كما في السرائر (1)، وعن النهاية والمهذب (2)، وعزي في المدارك وغيره إلى الشيخ وأتباعه واختاره (3) أيضا (4)، كالفاضلين (5)والشهيدين (6) وغيرهم من المتأخرين (7)، من غير خلاف بينهم أجده.
للموثق: للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن في يمضي قدمان، وان كان بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك.
وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاول إلى أن تمضي أربعة اقدام، فإن مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، الخبر (8).
(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 202.
(2) النهاية: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة ص 60، والمهذب: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج 1 ص 71.
(3) في نسخة ” م ” و ” مش ” ” واختاراه “.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة، في وقت نافلة الظهر والعصر ج 3 ص 71، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في وقت نافلة الظهر ص 198 س 30.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في مزاحمة النوافل للفرائض ج 2 ص 58، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة، في الاوقات ج 1 ص 330.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في وقت نافلة الزوال ص 22 س 25، ومسالك الافهام: كتاب الصلاة في اوقات النوافل اليومية ج 2 ص 17.
(7) كالفقيه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في ما لو خرج وقت النافلة وقد تلبس بها ج 6 ص 215.
(8) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 178.