ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص76
الاجماع عليه، بل عليه عامة من تأخر، عدا الفاضل في المختلف والتحرير (1)، لكنه فيه توقف، وفي الاول صرح بالمنع وفاقا للحلي وزرارة من القدماء، لعدم جواز الوقت قبل وقته (2).
وفيه منع على إطلاقه، ولظاهر الصحيح: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، وقال: إني اريد القيام بالليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربها قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ؟ فقال: قرة عين له والله، قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول الليل، قال: القضاء بالنهار أفضل (3).
وهو معارض بالصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة المرخصة للتقديم مطلقا، كما في بعضها، وقد مضى (4) أو في السفر خاصة، كما في كثير منها وفيها الصحيح وغيره (5) أو مطلق العذر، كما في أكثرها، وفيها الصحاح وغيرها (6) وهي أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة، ومنها: صراحة الدلالة، والاعتضاد بالشهرة العظيمة، فلتحمل على الكراهة، لا الحرمة.
ويشير إليه ما في آخرها برواية الكليني والشيخ: قلت: فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم، حتى ربما قضت، وربما ضعفت من قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص، لهن
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج 1 ص 74 س 32، تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 28 س 2.
(2) السرائر: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 203، وأما بالنسبة لرأي زرارة بن أعين فكما في الوسائل (عن التهذيبين) في ذيل رواية محمد بن مسلم: ب 45 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 186.
(3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3 ص 185، بزيادة ونقصان.
(4 و 5 و 6) وسائل الشيعة: ب 44 من ابواب المواقيت ج 3 ص 181.