پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص66

قيل: ويحتمله كلام الديلمي، والمرتضى والقاضي في بعض كتبهما، (1) لجعلهم الوقت سقوط القرص، وليس نضا فيه (2).

وربها نسب الاستبصاروالفقيه، لذكره بعض الاخبار الآتية.

وفيه نظر.

لان الاول كلامه صريح في موافقة المشهور حيث قال – بعد ذكر جملة من الاخبار الدالة على الامر بالصبر إلى ذهاب الحمرة -: فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين: أحدهما: أن يكون إنما أمرهم أن يمسوا قليلا أو يحتاطوا، ليتيقن بذلك سقوط الشمس، لان حدها غيبوبة الحمرة من ناحية المشرق، لا غيبوبتها عن العين.

ثم استشهد عليه بجملة من الاخبار السابقة، ثم نقل ما ظاهره المنافاة لها مما يأتي.

وقال بعده: فلا تنافي بين هذين الخبرين، وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق، لانه لا يمتنع (3).

إلى اخر ما ذكره.

وأما الفقيه: فلم نجد فيه ما يدل على صحة النسبة، عدا ذكره بعض الاخبار الاتية، بناء على ما قدمه في أول كتابه: من أنه لا يروي فيه إلا ما

في العلة التي من أجلها صار وقت المغرب.

، ج 2، ص 350، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت، ج 1، ص 74.

(1) في نسخة (ق) (كتبهم).

(2) كشف اللثام: كتاب الصلاة، ج 1، ص 158، س 5، والمراسم: كتاب الصلاة، أوقات الصلاة ونقلها، ص 62.

وكتاب شرح الجمل لابن البراج لم يتيسر لدينا ورسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاول، جواب المسائل الميافارقيات، المسألة 5، ص 274.

(3) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 149 وقت المغرب و.

ج 1 ص 265 و 266، ذيل الحديث 16 و 2