پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص65

ضعفها منجبر بفتوى الفقهاء وعملهم كافة، كما ذكره الماتن في المعتبر، قال: وعليه – يعني ذهاب الحمرة – عمل الاصحاب (1).

وذهاب الحمرة المشرقية في العبارة وما ضاهاها، والروايات وإن كانت مطلقة (2)، إلا أن الظاهر أن المراد ذهابها من الافق إلى أن تجاوز سمت الرأس، كما صرح به في الكافي، وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاث وغيرهما (3).

ودل عليه جملة من النصوص: منها المرسل: وقت سقوط القرص، ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق، إذا جازت قمة الرأس من ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص (4).

ومنها الرضوي: وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس (5).

ومنها: أي ساعة كان رسول الله – صلى الله عليه واله – يوتر ؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب (6).

خلافا للاسكافي والصدوق في العلل، والمبسوط، فعلامة المغرب غيبتها عن الحس بالغروب (7).

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في معرفة الغروب ج 2 ص 52.

(2) ” وان كان مطلق ” في جميع الخطوطات.

(3) الكافي: كتاب الصلاة باب وقت المغرب ح 4 خ 3 ص 279، وروض الجنان: كتاب الصلاة في وقت المغرب ص 179 س 11 و 15، والروضة البهية: كتاب الصلاة في الوقت ج 1 ص 485، ومسالك الافهام: كتاب الطهارة قي أوقات اليومية ج 1 ص 20 س 5، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في أول وقت المغرب ج 1 ص 157 السطر الاخير.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 127.

(5) فقه الرضا عليه السلام: ب 7 في الصلوات المفروضة، ص 104.

(6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 127.

(7) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في وقت الغروب ج 1 ص 72 س 17، وعلل الشرائع: ب