ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص59
باقي النوافل قبل أوقاتها رخصة.
(و) لا ريب أن (تأخيرهما (1) حتى يطلع الفجر الاول أفضل)، خروجا عن شبهة الخلاف، وأخذا بفحوى ما دل على استحباب إعادتهما بعد الفجر الاول لو صليتا قبله.
ففي الصحيح، قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (2).
وفي الموثق، قال: سمعت أبا جعفر – عليه السلام – يقول: إني لاصلي صلاة الليل، فأفرغ من صلاتي واصلي الركعتين، فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (3).
وهما وإن لم يقع التصريح فيهما بكون الفجر الاول وقت الاعادة، لكنه ظاهرهما، سيما الثاني، لظهوره في وقوع الاعادة عند الفجر، الذي هو الثاني بحكم التبادر، وعنده القريب منه، وهو الفجر الاول.
وللاسكافي هنا قول آخر، فقال لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل (4) من احره.
ولعله للخبر عن أول ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي (5).
ولضعفه يحمل على الفضل، وربما يومى إليه أيضا عبارة الاسكافي.
فتدبر.
(ويمتد) وقتهما (حتى تطلع الحمرة) المشرقية على الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل عليه في ظاهر الغنية والسرائر الاجماع عليه (6)، للصحاح
(1) في المتن المطبوع وخ ل (م) ” تأخيرها “.
(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 8 و 9 ج 3 ص 194.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أوقاتها ج 1 ص 71 س 32.
(5) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 192.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في أوقاتها ص 494 س 27 و 30، والسرائر: كتاب