پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص47

وتركت النافلة (1).

وصدره قد تضمن القدمين والاربعة أقدام، وأنهما والذراع والذراعين بمعنى واحد كما صرح به الاصحاب وجملة من النصوص.

ولذا جمع الاسكافي (2) بينهما خلافا للحلي (3) وجماعة، فقالوا بالامتداد إلى المثل في الاولى، والمثلين في الثانية إما مطلقا، أو مستثنى منهما مقدار الفرضين.

واستدل عليه تارة بالصحيحة المتقدمة، بناء على أن حائط المسجد كان ذراعا، لتفسير القامة به في النصوص، وفيها ضعف سندا، بل ودلالة، لعدم تفسيرها القامة في الصحيحة بذلك، بل مطلق القامة، وعليه نبه الشهيد – رحمهالله – في الذكرى (4).

ويحتمل أن يكون المراد بالقامة المفسرة به: القامة التي وردت وقتا للظهر والعصر في نحو الصحيح: عن وقت الظهر والعصر، فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر (5).

ويكون محصله: التنبيه على أن وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفئ ذراعا أي سبعي الشاخص، كما عليه المفيد (6).

وبالجملة: ليس في تلك النصوص: أن قامة حائط المسجد كان ذراعا، بل يحتمل أن القامة التي وردت أنها من فئ الزوال للظهر، وضعفها للعصر كان ذراعا.

وأذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال.

وينبغي الرجوع في تفسير

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 ج 3 ص 103.

(2) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص 123 س 22.

(3) السرائر: كتاب الصلاة باب اوقات الصلاة ج 1 ص 198.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مواقيت الرواتب ص 133 س 17.

(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 105.

(6) المقنعة: كتاب الصلاة ب 5 في أوقات الصلوات ص 92.