پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص39

وعليه، فلا حاجة بنا مهمة إلى بيان الاوقات الاولة لكل من الصلوات الخمس حيث يجوز لنا التأخير عنها مطلقا، وإنما المهم بيان اخر المغرب وأول وقت العشاء وآخره، والمشهور فيها ما قدمناه.

خلافا لجماعة من القدماء، فأطلقوا أن اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.

وهي: محمولة إما على التقية فقد حكاه في المنتهى عن جماعة من العامة ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة (1)، أو على الفضيلة، جمعا بينها وبين النصوص المستفيضة الاخر التي كادت تبلغ التواتر.

ومنها – زيادة على ما مر المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر بجواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح (2)، أو ربعه كما في الموثق وغيره، أو إلى خمسة أميال من الغروب كما في الصحيح وغيره (4)، أو ستة أميال منه كما في الخبر (5)، وفي جملة منها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق.

أما في السفر خاصة، كما في الصحيح: لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق (6).

وفي آخر عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا (7).

(1) المنتهى: كتاب الصلاة في المواقيت ج 1 ص 203.

(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 141.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 2 وح 5 ج 3 ص 141 وص 142.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 142.

(5) وسائل الشيعة: ب 18 وب 19 من أبواب المواقيت ح 17 وح 7 ج 3 ص 139 وص 142.

(6) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 142.

(7) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المواقيت ح 15 ج 3 ص 144.