ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص32
وعلى غيرها مجازيا، وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر اصلا، لاحتمال تعيين (1) لزوم الفصل بالصيغة الاخرى، وليس في الرواية الاخيرة.
مع ضعفها بالجهالة إلا قول مولانا الكاظم – عليه السلام -: صله، بعد أن سئل عن الوتر (2).
وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها ويكون إشارة إلى الامر بفعلها.
ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئا مما قدمناه تعين طرحها، أو حملها على التقية، كما ذكره شيخ الطائقة قال: لانها موافقة لمذاهب كثير من العامه (3)، مع أن مضمون حديثين منها التخيير، وليس ذلك مذهبا لاحد، لان من أوجب الوصل لا يجوز الفصل، ومن أوجب الفصل لا يجوز الوصل.
(1) في (م) و (مش) ” تعين “.
(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 18، ج 3، ص 48.
(3) تهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة و.
ج 1، ص 129، ذيل الحديث 264.