ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص30
الروايات السابقة، الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه، وعدم الصلاح يرادف الفساد لغة، بل وعرفا، مع شهادة السياق بذلك.
فتأمل جدا.
(ولكل ركعتين من هذه النوافل) وغيرها من النوافل (تشهد وتسليم) لانه المعروف من فعل صاحب الشريعة، فيجب الاقتصار عليه، لتوقيفية العبادة، وللنبوي – صلى الله عليه وآله -: صلوا كما رأيتموني اصلي (1)، ولخصوص المستفيضة من طرق العامة والخاصة: ففي النبوي – صلى الله عليه وآله -: بين كل ركعتين تسليمة (2).
وفي آخر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (3).
وفي الخبر المروي عن قرب الاسناد: عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين (4).
وفي آخر مروي عن كتاب حريز: وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (5).
وظاهر الادلة – كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة – حرمة الزيادة
(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع، ح 8، ج 1، ص 197.
(2) وجدناه بهذا النص في المعتبر: كتاب الصلاة في أعدادها، ج 2، ص 18، لكن في (سنن ابن ماجة) حديثان يقربان من هذا النصق: الاول في كتاب إقامة الصلاة: ب 109 في ما يستحب من التطوع بالنهار ح 1161 ج 1 ص 367 “.
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم.
“، والثاني: ب 172، في ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ح 1324، ج 1 ص 419، أنه (ص) قال: ” في كل ركعتين تسلمية “.
(3) السنن الكبرى (للبيهقي): كتاب الصلاة، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ج 2، ص 487.
(4) قرب الاسناد: ص 90، س 9.
(5) نقله عنه في وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 3، ج 3، ص 46.