پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص18

والدعاء، ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه، ويكره الاقعاء بين السجدتين.

السابع التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة.

وفي الثلاثية والرباعية مرتين.

وكل تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي واله، وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.

وسننه: أن يجلس متوركا، ويخرج رجليه ثم يجعل ظاهر اليسرىعلى الارض وظاهر اليمنى على باطن اليسرى، والدعاء بعد الواجب، ويسمع الامام من خلفه.

الثامن التسليم: وهو واجب في (على خ) أصح القولين، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.

والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه.

والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

ومندوبات الصلادة خمسة، (الاول) التوجه بسبع تكبيرات.

واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة أدعيه، يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم اثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه.

(الثاثي) القنوت قي كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في