پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص432

وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي (1) وغيره (2) تحصيلا لاقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب، أم العدم كما عليه جماعة للاصل ومعارضة الاقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب علىالتقديرين بالضرورة وجهان: أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الاصولية والاحوط الجمع بينهما وطهارة التراب اقتصارا فيما خالف الاصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعينه (3) نظر، لمعارضة الاصل بمثله، كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر.

ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص و (4) الرضوي (5) ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع.

وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نص الصدوقين (6).

والاظهر الاشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح (7).

خلافا للخلاف فكاكلب (8)، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.

و

يغسل الاناء من نجاسة الخمر و موت الفأرة ثلاثا

(1) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 91.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الاواني ج 1 ص 188 س 33.

(3) في م وق ” تعينها ” (4) في المطبوعة وق ” وعموم الرضوي ” (5) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و.

ص 93.

(6) لم نعثر على فتوى إبنا بابويه، لكن نقل عنه في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الاواني ج 1 ص 188.

س 35.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الاسئار ح 1 ج 2 ص 162.

(8) الخلاف: كتاب الطهارة م 143 ج 1 ص 186.