ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص429
الحكاية الثانية: من كون المنع تعبدا، لا للنجاسة.
وكذا يكره
أن يستعمل
من أواني الخمر ما كان
منه
خشبا أو قرعا
أو خزفا غير مدهن.
ولا يحرم على الاظهر الاشهر، للاصل وعموم ما دل على جواز الاستعمال بعد التطهير.
خلافا للاسكافي والقاضي، لنفوذ النجاسة في الاعماق فلا يقبل التطهير (1) ورد بنفوذ الماء فيها فيحصل التطهير (2).
وفيه منع.
نعم: يحصل به إزالة النجاسة الظاهرة وهي كافية في الطهارة، ونجاسة الباطن غير مانعة، كيف لا ! ولا سراية، فتأمل.
وللخبرين: أحدهما الصحيح: نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله – عن الدباء والمزفت (3).
ونحوه الثاني بزيادة ” الحنتم ” و ” النقير ” وتفسير الدباء بالقرع، والمزفت بالدنان، والحنتم بالجرار الخضر، والنقير بالخشب (4).
وليس فيهما مع قصور الثاني سندا على النجاسة دلالة، كيف لا ! ووجهالنهي غير منحصر فيها، ويحتمل توجه النهي إلى الانتباذ فيها، لاحتمال تحقق الاسكار بها، لا لاجل تحقق سراية النجاسة في أعماقها وعدم تحقق الطهارة لذلك فيها، كيف لا ! ومن جملتها ” المزفت ” المفسر بالنقير (5)، و ” الحنتم ” المفسر بالمدهن وهما لا يجري فيهما السراية إلى الاعماق، وإن هما إلا كالاجسام الصلبة الغير القابلة لنفوذ شئ فيها المتفق على قبولها التطهير مطلقا جدا.
(1) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني والجلود ج 1 ص 467، والمهذب: كتاب الطهارة في الاواني وفروعها ج 1 ص 28.
(2) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني والجلود ج 1 ص 467.
(3) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1075.
(4) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1075.
(5) كذا في المطبوعة.
وفي نسخة م ” المفسر بالمغبر ” ولا ريب في أنها خطأ.
ويلوح من نسخة ق ” المقير ” وهي الصحيح ظاهرا.