پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص428

خلافا لمن شذ كما مر، ولآخر فأفرط وحكم بنجاسته ولو اخذ من يد المسلم إن كان ممن يستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية.

وإطلاق الصحاح السابقة تدفعه.

ولتحقيق المسألة مزيد يأتي في بحث الصلاة إنشاء الله تعالى.

ويكره

استعمال الجلد فيما عدا الصلاة إذا كان

مما لا يؤكل لحمه

مما يقع عليه الذكاة، كالسباع والمسوخ عند من لم ينجسها ونحوهما على الاظهر الاشهر، بل حكي على الاول الاجماع عن جماعة (1)

حتى يدبغ

ولا يحرم

على الاشبه

الاشهر بين المتأخرين، لاطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ.

ففي: الموثق: عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال: أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها (2).

وفيه: عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده (3).

خلافا للشيخ والمرتضى فمنعا عنه قبل الدبغ (4) إما للنجاسة كما يحكى عنهما تارة، أو للمنع عن ذلك تعبدا كما يحكى اخرى (5).

ومستندهما غير واضح،عدا ما يحكى عن الاول من الاجماع على الجواز بعده وليس هو ولا غيره قبله (6).

وهو كما ترى.

نعم: عن بعض الكتب عن مولانا الرضا – عليه السلام – ” دباغة الجلد طهارته ” (7) وهو مع عدم وضوح السند واحتماله التقية غير دال على تقدير

(1) أي على وقوع التذكية على السباع، حكاه السبزواري – قدس سره – في ذخيرة المعاد: ص 175 س 5 عن العلامة والشهيد واستظهره من المعتبر أيضا.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 3 – 4 ج 3 ص 256.

(3) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1071.

(4) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني والجلود ج 1 ص 466.

(5) صرح بالاول العلامة – قدس سره – في منتهى المطلب: ج 1 ص 192 س 17 والمحقق الكركي – رحمه الله – في جامع المقاصد: ج 1 ص 189، وبالثاني الوحيد البهباني – رحمه الله – في شرح المفاتيح: ج 1 ص 445 س 17 (مخطوط).

(6) الخلاف: كتاب الطهارة م 11 ج 1 ص 63.

(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 53 في اللباس وما يكره فيه الصلاة و.

ص 302.