ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص427
حتى تعلم أنه ميت بعينه (1).
ونحوه غيره من الصحيحين (2).
وهي مع عدم ظهورها في الدلالة بناء على احتمال أن يراد من ” السوق ” سوق المسلمين، بل هو الظاهر لانه المعهود المتعارف زمن صدورها – ولا كلام هنا – معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة، ففي الموثق كالصحيح: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (3).
وفي نحوه: وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح (4).
وفي الحسن كالصحيح: يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجازأو ما علمت منه ذكاته (5).
وفي الخبر: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه (6).
وبالجملة: التدبر في النصوص يقتضي المصير إلى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته
إلا مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يد من لا يظهر كفره.
(1) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1071.
(2) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ج 1 ص 1071، ذيل الحديث 2، والآخر: ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1072.
(3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1072.
(4) تهذيب الاحكام: ب 11 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.
ح 26 ج 2 ص 209.
وفيه بعد ” روثه ” ” وألبانه “.
(5) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 337.
(6) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1072.