پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص427

حتى تعلم أنه ميت بعينه (1).

ونحوه غيره من الصحيحين (2).

وهي مع عدم ظهورها في الدلالة بناء على احتمال أن يراد من ” السوق ” سوق المسلمين، بل هو الظاهر لانه المعهود المتعارف زمن صدورها – ولا كلام هنا – معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة، ففي الموثق كالصحيح: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (3).

وفي نحوه: وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح (4).

وفي الحسن كالصحيح: يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجازأو ما علمت منه ذكاته (5).

وفي الخبر: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه (6).

وبالجملة: التدبر في النصوص يقتضي المصير إلى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته

إلا مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يد من لا يظهر كفره.

(1) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1071.

(2) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ج 1 ص 1071، ذيل الحديث 2، والآخر: ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1072.

(3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1072.

(4) تهذيب الاحكام: ب 11 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و.

ح 26 ج 2 ص 209.

وفيه بعد ” روثه ” ” وألبانه “.

(5) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 337.

(6) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1072.