ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص423
خلافا للمعتبر (1) فالاستحباب، للاصل وإطلاق الصحيح أو عمومهالناشئ عن ترك الاستفصال.
وضعفهما ظاهر بعد ما مر، لوجوب التقييد وإن أمكن الجمع بالاستحباب، لرجحانه عليه في كل باب، مع كونه مجمعا عليه بين الاصحاب.
وأواني المشركين
وكذا سائر ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلوم تزكيتها
طاهرة
لا يجب التورع عنها
ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة
(2) لها بلا خلاف أجده، إلا ما يحكى عن الخلاف من إطلاقه النهي عن استعمالها مدعيا عليه الاجماع (3).
ومخالفته غير معلومة لاحتمال إرادته من الاطلاق صورة العلم بالمباشرة، كما يستفاد من سياق أدلته المحكية.
ولعله لذا أن أصحابنا لم ينقلوا عنه الخلاف في المسألة.
والاصل فيها بعد الاتفاق – على الظاهر – الاصل والعمومات وخصوص الصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال – عليه السلام -: صل فيهولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن بنجاسته (4)، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (5).
وهي وإن اختصت مواردها بما ليس مفروض العبارة منها، إلا أن عدم القول بالفرق مع التعليل العام في بعضها كما مضى يدفع المناقشة عن
(1) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاواني ج 1 ص 455.
(2) في المتن المطبوع ” بملاقاة نجاسة “.
(3) الخلاف: كتاب الطهارة م 16 ج 1 ص 70.
(4) في المخطوطات ” ولم تستيقن نجاسته ” وفي المصدر ” ولم تستيقن أنه نجسه “.
(5) وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1095.