ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص416
بالمعذورية، فالبراءة اليقينية بمجرد عدم العلم بالنجاسة حاصلة، فقد خلت عن المعارض زائدا على أصالة الطهارة، ويجب الرجوع فيما تعارضا فيه إلى أصالة الطهارة العامة المستفادة من قوله – عليه السلام – في الموثقة: ” كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ” (1) وأمثاله كثيرة.
وتطهر الارض
بالمشي عليها أو الدلك بها مع يبوستها مطلقا طاهرة كانت، أم لا كما عن جماعة من أصحابنا (2) واستفيد من بعض أخبارنا (3)، أو مطلقا ولو كانت رطبة كما هو مقتضى إطلاق أكثر النصوص والفتاوى
باطن الخف
وهو أسفله الملاصق لها
و
أسفل
القدم مع زوال
عين
النجاسة
بها إن كانت ذات عين، وإلا كفى مسمى المشي عليها مطلقا.
ولا خلاف في أصل الحكم هنا في الجملة بين أصحابنا، وإن اختلفوا فيما يطهر بها، فبين مقتصر على الامرين كما هنا، ومبدل للاخير بالنعلكما عن المقنعة (4)، ومزيد له عليهما كما هو الاشهر بين أصحابنا بل ربما ادعي عليه وفاقنا (5)، ومعمم للثلاثة وغيرها مما يجعل للرجل وقاء كما عن الاسكافي (6).
وهو أقوى، وفاقا لبعض أصحابنا (7) واقتضاه التدبر في
(1) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1054، وفيه ” كل شئ نظيف “.
(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 312، وكاشف اللثام: كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 57 س 36.
(3) بل يستفاد من كل أخبار الباب إلا صحيح الاحول، راجع وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1046.
(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 72.
(5) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في المطهرات ج 2 ص 372.
(6) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 447.
(7) كالشهيد الثاني – قدس سره – في الروضة البهية: كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 313، ومسالك الافهام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 18 س 35.