ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص412
منها اليابسة بغير الشمس بدلالة خارجية ويكون ما نحن فيه مندرجا فيها ألبتة، والعام المخصص في الباقي مسلم الحجية عند الطائفة.
مضافا إلى الاعتضاد بمعاضدات اخر، كالخبر: حق على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلا أضحاها بالشمس ليطهرها (1).
هذا مع أن بقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة من الاشياء المذكورة في العبارة ونحوها مما لم يقطع ببقاء النجاسة فيها بعد زوال العين منها (2) يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، كيف لا ! ولا آية ولا رواية سوى الموثقة المختص الامر فيها بالغسل بالارض المخصوصة اليابسة بغير الشمس (3) المنعقد على وجوب الازالة فيها إجماع الطائفة.
وكذا لا إجماع، كيف ! ولا ينعقد ولا تسمع دعواه في مثل محل النزاع.
والاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هنا، فمقتضاه النافع لثمرة النزاع نجاسة الملاقي بالملاقات، وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل وليس، كيف لا ! والاصل أيضا بقاء طهارة الملاقي، ولا وجهلترجيح الاول عليه، بل هو به أولى، كيف لا ! والاصل طهارة الاشياء المسلم بين العلماء ودلت عليه أخبارنا، ففي بعضها ” كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ” (4) ولا علم هنا بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما من البين، فلا مخصص للاصالة المزبورة هنا، فتأمل جدا.
ولولا في المسألة من الادلة سواها لكفانا الاخذ بها وما أحوجنا شئ إلى الاشتغال بغيرها.
ومنها يظهر وجه تعميم الطهارة لكل ما وقع فيه الخلاف من نجاسة
(1) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب جهاد النفس ح 2 ج 11 ص 241.
(2) في نسخة ق ” منها بها ” وفي م ” منها ما بها ” وفي ش ” منها فانها “.
(3) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1042.
(4) كما في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 س 4.