پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص410

والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر: ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1).

وهما وإن عما ما ينقل حتى الثياب في الثاني وما عداها في الاول، إلا أنهما مخصصان بما وقع على إخراجه الاجماع.

وقريب منهما الموثق: عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال: لا تصل عليه وأعلم الموضع حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الارض ؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك وأصابه الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان عين الشمس أصابه حتى ييبس، فانه لا يجوز (2).

والمناقشة في دلالتها أولا بعدم التصريح فيها بالطهارة، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الاعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة – كما قال به جماعة – وثانيا بظهور الذيل في بقاء النجاسة، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها مدفوعة.

أما الاولى: فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية، أحدها: السؤال عن الطهارة ومراعات المطابقةبين السؤال والجواب تلازمها ألبتة.

وثانيها: النهي فيه عن الصلاة في

(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1043.

(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1042 مع تفاوت يسير في بعض الالفاظ.