پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص405

عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب – عن ابن سنان، عن مولانا الصادق – عليه السلام – قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن رأيته قبل أن تصلي فلمتغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك (1) فتأمل.

ويستفاد منه وجوب الاعادة مطلقا إذا رآها في الاثناء مطلقا في صورة النسيان.

وعليه تدل جملة من الاخبار، كالصحيح: عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا ؟ قال: ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة، الخبر (2).

وفي الموثق: عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى يصلي ؟ قال: يعيد الصلاة كي يهتم بالشئ إذا كان في الثوب عقوبة لنسيانه (3).

ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه.

وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم في هذه الصورة، لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الاثناء خاصة، بل وربما دلت الاخبار بالاعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة بها في الاثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى، كما لا يخفى.

الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة

(4) على الاظهر الاشهر بين الطائفة، لرواية قصورسندها منجبر بالشهرة، وفيها: عن امرأة ليست لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (5).

(1) السرائر: كتاب الصلاة في ما استطرفه من كتاب المشيخة لابن محبوب ج 3 ص 592.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 224.

(3) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1064.

(4) في المتن المطبوع ” مرة واحدة “.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1004.