پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص403

كل ذا مع العلم بالسبق.

وأما مع العدم واحتمال الحدوث في الاثناء

أزالها وأتم

الصلاة

أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك

أي كل من الازالة والطرح

إلى ما ينافي الصلاة

من فعل كثير أو استدبار قبلة أو تكلم أو نحو ذلك

فيبطلها

حينئد، بلا خلاف أجده فيهما، وإن حكي القول بلزوم الاعادة على الاطلاق عن المعتبر بناء على قول الشيخ بلزوم الاعادة في الوقت على الجاهل بالنجاسة (1) لكن المحكي عنه في المبسوط والنهاية هو التفصيل الذي تضمنته العبارة (2).

مع أنه ناقش في البناء جماعة.

وكيف كان: فالتفصيل أقرب، استنادا في المضي مع إمكان الازالة بدون مبطل بالصحيح الاول المتقدم في الصورة السابقة، كالحسنة المتقدمة ثمة، وإطلاقها مقيد بما مضى من الادلة، والصحيح: عن الرجل يأخذه الرعافوالقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (3).

ونحوه الصحيح الآخر (4).

وهما وإن أطلقا البناء مع عدم الكلام، إلا أنه خرج منهما ما إذا استلزم الازالة الفعل الكثير ونحوه من المبطلات بالاجماع وبقي الباقي.

وهو الحجة في الاستئناف مع توقف الازالة أو الطرح على المنافي، كمفهوم الصحيح في الجملة، وفيه: لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها (5).

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ج 1 ص 443.

(2) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج 1 ص 38، والنهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب 10 في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و.

ج 1 ص 325.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1244.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 9 ج 4 ص 1245.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 11 ج 3 ص 1246.