ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص399
إطلاق النصوص الآتية أو فحواها.
وبهما يخص الاصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة.
وهل
عليه أن
يعيد
إذا علم بها بعد الفراغ
مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان: أشبههما
وأشهرهما
أنه لا
يجب عليه
إعادة
للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة، ففي الصحيح: عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه (1).
خلافا للمبسوط فأوجب الاعادة (2).
ولا مستند له من الرواية وغيرها عدا وجه اعتباري لا يعترض به الاخبار المتقدمة، مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة، وتخص بها الاصالة المتقدمة لو تمسك بها، مع أن مقتضاها إطلاق لزوم الاعادة ولو خارج الوقت، وتخصيصه إياها بالاضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والاخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صح الاجماع عنده وليس، كيف لا ! وهو قد حكى الخلاف من الاصحاب في الخارج مؤذنا بعدم الاجماع عليه.
هذا، ولو سلم يقال: فكما تخصص الاصالة في الخارج بإجماع الطائفةتخصص في الوقت بما مر من المستفيضة التي لا وجه لردها.
نعم: استدل له (3) بالخبرين: أحدهما الصحيح: في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).
والثاني الخبر: عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (5).
(1) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1059.
(2) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب و.
ج 1 ص 38.
(3) والمستدل هو كاشف اللثام – رحمه الله – في كشفه: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 42 س 27 – 31.
(4) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1060.
(5) المصدر: ح 9.