ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص396
منها: في الدم في الثوب: إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (1).
هذا، مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسة.
وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه، فعليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
أما الاول: فلعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فعليه الاتيان مع إمكانه، والجهل غير موجب للاتيان كذلك، وإن سلم القول بمعذوريته بمعنى عدم توجهالخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته، إلا أن ذلك لا يوجب الاتيان بما أمر به.
ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما دل على عموم وجوب قضاء الفوائت، لصدق ” الفوت ” بمخالفة المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة، ولذا صرح هنا جماعة بأن الجاهل
بالحكم كالعامد ولو علم بها قبل الصلاةإلا أنه نسي إزالتها في حال الاشتغال بالصلاة، فروايتان مختلفتان باختلافهما اختلف الاصحاب، فبين من أوجب الاعادة مطلقا وقتا وخارجا، ومن خصه بالاول خاصة، ومن نفاه مطلقا حاكما بالاستحباب.
ولكن الاظهر وهو أشهرهما أن عليه الاعادةوقتا وخارجا، بل عن الحلي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه.
وهو الحجة، كالنصوص المسفيضة الآمرة على الاطلاق بالاعادة الصادقة في العرف والعادة على القضاء ألبتة، مع أن فيها ما هو ناص بالشمول له بالضرورة، كالصحيح المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى – عليه السلام – عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال: إن كان رآه ولم
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1026.
(2) السرائر: كتاب الصلاة باب تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 183، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ستر العورة ص 493 س 27، وشرح جمل العلم والعمل: كتاب الطهارة في لباس المصلي ص 75 – 76