پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص392

لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله (1).

وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره ” اصبغيه بمشق ” (2) والامر للاستحباب عند كافة الاصحاب لا لازالة الاثر، كيف لا ! وهي بالصبغ غير حاصلة قطعا.

هذا، مع أن الاصل يساعد النصوص، وهو البرائة عن إزالة نحو اللون والرائحة.

ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الاعيان النجسة، لعدم صدقها على نحو الامرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الاجزاء الجوهرية.

وبالجملة: لا ريب في المسألة.

وفتوى العلامة في النهاية بلزوم إزالة الطعملانها سهلة (3) ضعيفة، كفتواه في المنتهى بوجوب إزالة اللون مع الامكان (4).

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين صورتي العسر في الازالة وعدمه.

وربما قيد بالاولى، وهو أحوط.

والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.

وهل يتعين له نحو الاشنان والصابون ؟ أم يتحقق المشقة بمجرد الغسل بالماء ولو مرة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها الاشارة ؟ كل محتمل، والاصل يقتضي الثاني، والاحتياط الاول.

الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل خاصة بلا إشكال وإن جهل وكان محصورا غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه

وجوبا في النجس بالاصالة، وفي الباقي من باب المقدمة تحصيلا للبراءة اليقينية الغير

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1034.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1033، والآخر: ب 25 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1033.

(3) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 279.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 171 س 28.