ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص389
أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة.
فإذا الاقوى هو القول بالمرة، وإن كان الاحوط مراعات التعدد مطلقا ألبتة.
ثم إن الاقوى وفاقا لاكثر الاصحاب – بل ربما نفي الخلاف عنه – لزوم العصر في الغسل، وقد حققناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا.
إلا من بول الصبي
الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2)
فإنه يكفي صب الماء عليه
من غير عصر بلا خلاف في الظاهر، مضافا إلى حكاية الاجماع عليه عن ظاهر المعتبر (3) والخلاف (4)، للحسن بل الصحيح: عن بول الصبي ؟ قال: يصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء (5).
ونحوه الرضوي مبدلا فيه ” الصبي ” بالرضيع (6).
وأما الموثق الآمر بالغسل (7) فإطلاق ” الصبي ” فيه محمول على ما فصله الخبران.
ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (8) مع احتماله محامل اخر.
ثم ظاهر الاولين كالمحكي عن ظاهر الصدوقين مساواة الجارية للغلام في البين (9).
(1) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 450.
(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 176 س 29.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 436، حيث تعرض إلى نقل خلاف أهل السنة، ولم ينقل الخلاف عن الاصحاب فانه يكفي في عدم تحقق الخلاف بين الاصحاب.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 229 ج 1 ص 485.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003.
(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و.
ص 95.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1003.
(8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002.
(9) كما في مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في احكام النجاسات ص 122 س 7، حيث قال: ونقل عن علي بن بابويه: أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك.
ومن لا يحضره الفقيه: باب