پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص388

الجامع (1).

وربما علل الاطلاق بالاقتصار فيما خالف الاصل وإطلاق الاوامر على القدر المتيقن عن النصوص المقتدمة، وليس إلا القليل خاصة، للغلبة، ولما فيما عداه من الندرة ومن صدور تلك المعتبرة.

والاصل معارض بمثله بل وأقوى، والاطلاق مجاب بما اجيب به عن النصوص.

فإذا القول الاخير أقوى، استنادا في لزوم التعدد فيما عدا الجاري باستصحاب النجاسة، لا إطلاق النصوص الآمرة بالازالة ليرد عليه المناقشة المزبورة.

وفي الاكتفاء بالمرة فيه بالصحيح الثالث، لقوله: ” فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ” (2) والرضوي: فان أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره (3).

وفيهما مفهوما في الاول ومنطوقا في الثاني بحسب العموم رد للقول بنفي التعدد فيما عدا القليل على الاطلاق، إلا أن يجابا بالورود مورد الغلبة.

واعلم أن ظاهر العبارة وصريح جماعة اختصاص التعدد بالبول خاصة والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة تمسكا بالاصل وإطلاق النصوص.

خلافا لآخرين، وهم ما بين مطلق للتعدد فيه ومقيد له بما له قوام وثخانة، للاولوية – وهي ممنوعة – وللصحيحة ” ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ” (4) والدلالة غير واضحة، فيحتمل إرادة الاشدية في النجاسة ردا لما ذهب إليه بعض العامة من القول بالطهارة (5)، لا الاشدية في كيفية الازالة، مع

(1) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الانجاس ص 22.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002.

(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهير منها ص 95.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1022.

(5) بداية المجتهد: كتاب الطهارة في النجس م 7 ج 1 ص 84.