پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص386

وما ربما يقال: من إثبات أصل الحكم هنا بأصالة البراءة عن إزالة النجاسة عن مثل هذه الاشياء السالمة عن المعارض لخلو الاخبار عن الامر بها لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الاشياء، ليس في محله، كيف لا ! وهو بعد معارضته بالاصل المتقدم ذكره الذي هو منه أقوى يدفعه تصريح الاصحاب كظواهر النصوص باستثنائها الملازم لدخولها تحت أدلة المنع عنها.

ومنه يظهر التمسك بمثل ذلك لاثبات العفو عن النجاسة في العمامة تبعاللصدوقين (1) ومستندهما من النصوص غير واضح سوى الرضوي المتقدم، ومع ذلك فهو غير ظاهر أيضا، لاحتماله إرادة العمامة الصغيرة كما يشعر به التعليل في ذيله، فإن الكبيرة تتأتى الصلاة فيه قطعا، فلا وجه لتعليل الحكم بجواز الصلاة فيها بما ذكر، وعليها حمل الراوندي كلامهما (2).

الرابع: يغسل الثوب (3) والبدن من البول مرتين

على الاظهر الاشهر، بل عن ظاهر المعتبر الاجماع عليه (4).

وهو الحجة، كالصحاح المستفيضة وغيرها، منها الصحيحان: ” عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله مرتين ” (5) ونحوهما الصحيح بزيادة ” فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ” (6).

(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 486، والهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 27 – 28.

(2) لم نجده في فقه القرآن للراوندي، نعم حكاه في كشف اللثام (ج 1 ص 53) عنه، ويمكن أن يستفاد ذلك من المختلف، حيث نقل عنه وقوع الاجماع على الخمسة – وليس منها العمامة – فلابد أنه حمل كلام الصدوقين على العمامة الصغيرة، راجع المختلف: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص484 و 485.

(3) في المطبوع من المتن ” الثياب “.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 450.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1001، والآخر: ب 1 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1001.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002.