پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص379

وقيل}كما عن النهاية (1) والمعتبر – (2) كما حكاه عنه بعض الاجلة -: بوجوب الازالة

بشرط التفاحش(3) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة، كما اعترف به جماعة، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية، فإن عبارتها غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الاجلة.

الثاني: دم الحيض يجب إزالته وإن قل

ونقص عن سعة الدرهمإتفاقا – كما حكاه بعض الاجلة – (4) للاصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسله، كالنبوي الآمر لاسماء ” حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ” (5) والصادقي ” عن الحائض ؟ قال: تغسل ما أصاب ثوبها من الدم ” (6) مضافا إلى الاصل في العبادة واستصحاب شغل الذمة المحتاج إلى البراءة اليقينية في محل الشبهة، وللخبر المروي في الكافي وموضع من التهذيب مسندا إلى الصادقين – عليهما السلام – لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فان قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء (7).

وقصور السند بالعمل والاصول مجبور، والسند – كما عرفت – على الراوي غير موقوف.

ونحوه الرضوي: إلا أن يكون دم الحيض، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أو كثر (8).

(1) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات و.

ج 1 ص 266.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 431.

(3) هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 318.

(4) حكاه في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 52 س 27.

(5) عوالي اللآلي: ج 1 ص 348.

(6) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1040.

(7) الكافي: كتاب الصلاة باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ح 3 ج 3 ص 405، وتهذيب الاحكام: ب 12 في تطهير الثياب من النجاسات ح 32 ج 1 ص 257.

(8) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهير منها و.

ص 95.