ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص374
إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه (1)، إلى آخره.
وربما ظهر من الحلي مغايرة الوافي للبغلي (2).
واختلفوا في سعته، فبين من قدره بما يقرب من سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلي (3)، وبسعة الدينار كما عن العماني (4)، وبسعةالعقد الاعلى من الابهام كما عن الاسكافي (5).
وحكي اعتبار سعة العقد الاعلى من السبابة ومن الوسطى (6).
ولا دليل على شئ منها، وإن كان الاول منسوبا إلى المشهور بين الاصحاب (7).
وربما يستشهد بالثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر ” وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله ” (8) ولا حجة فيه من حيث السند مع إجمال سعة الدينار.
والاوفق بالقواعد الاخذ بالاقل من المقادير وقوفا فيما خالف الاصل المتقدم على المتيقن، إلا أن الاخير ضعيف جدا تشهد القرائن الحالية بفساده قطعا.
بل وربما لا يبعد ترجيح الاول، لاخبار الحلي عن رؤيته كذلك، وهو حجة.
وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد، ومع ذلك فهو معتضد
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهير منها و.
ص 95.
(2 و 3) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و.
ج 1 ص 177.
(4 و 5) كما في المعتبر: كتاب الطهارة الدماء النجسة ج 1 ص 430.
(6) حكاه في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 52 س 23 من دون ذكر القائل.
(7) في المخطوطات ” منسوبا إلى الاشهر بين أصحابنا “.
(8) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1027.