ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص373
ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا (1) مشعرا بالاجماع عليه.
فهو الحجة إن تم، لا الاشتراك في العلة وهي حصول المشقة في الازالة فإنها مستنبطة لا إشعار عليه في شئ من المعتبرة، ولا الرواية ” إني حككتجلدي فخرج منه دم ؟ فقال: إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا ” (2) لقصور سندها أولا ومخالفتها الاجماع ثانيا من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الاصحاب إن اريد به سعة وكذلك إن اريد به وزنا لزيادة سعته من سعة الدرهم لو اشيع في البدن أو الثوب بكثير جدا، ولا قائل به من الاصحاب أيضا إلا أن يجاب عن القصور بالانجبار بالعمل، والدلالة بقراءة ” الحمصة ” بالخمصة (بالخاء المعجمة) وهو سعة ما انخفض من راحة الكف، كما سيأتي نقل تقدير الدرهم به سعة عن بعض الاجلة (3).
لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة.
فإذا المستند إنما هو حكاية الاجماع المستشعر بها عن عبارة العلامة إن تم، وإلا فمقتضى الاصل المستفاد من النصوص المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الازالة.
لكن الظاهر تماميته، فقد صرح به المرتضى في الانتصار (4) ولم نر فيه مخالفا.
وكيف كان: فالاحتياط فيها مطلوب ألبتة.
ثم إن المراد ب ” البغلي ” هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث علىالمستفاد من أكثر الاصحاب، بل حكى اتفاقهم عليه (5)، وعليه نص الرضوي:
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 173 س 37.
(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1027.
(3) وهو صاحب روض الجنان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 166 س 2.
(4) الانتصار: في عفو الدم في لباس المصلي ص 93.
(5) والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في تعيين الدرهم المعتبر قدره في العفو ج 5 ص 329.