پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص368

وخصوص الخبر في الثاني: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (1).

خلافا للمراسم (2) والوسيلة (3) والاصباح (4) في الاول فالنجاسة، وليست مستندة إلى دلالة واضحة، وعلى تقديرها فهي لما تقدم من الادلة غير مكافئة، سيما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة، بل والضرورة في بعض أفرادها، كالزنبور ونحوه مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الاعصار السابقة واللاحقة، مضافا إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة.

فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة، كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها، كما عن المبسوط في موضعين منه مدعيا في أحدهما الاجماع (5).

وهو غريب ! ولا يبعد جعله أمارة لارادته” الخباثة ” من ” النجاسة ” لا المعنى المتعارف بين المتشرعة، ويقربه المحكي عن اقتصاده: من ان غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم، فنجس العين هو الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم (6)، انتهى، فيحتمل إرادته من ” النجاسة ” فيما مضى ما فسرها به هنا، ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه مدعيا عليه الاجماع (7).

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1013.

(2) المراسم: كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 55.

(3) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و.

ص 78.

(4) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 49 س 20.

(5) المبسوط: كتاب البيوع في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ج 2 ص 166 والظاهر أن مراده من الموضع الآخر ما أفاده الشيخ – رحمه الله – في كتاب الاطعمة في ما يحل أكله وما لا يحل من المبسوط ج 6 ص 280 فلاحظ.

(6) الاقتصاد: في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والابدان ص 254.

(7) الخلاف: كتاب الطهارة م 14 ج 1 ص 68.