پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص347

بمعونة الاجماع أيضا، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا.

والتقييد بما ذكرنا – وهو ظاهر المتن – هو المشهور بين الاصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، فالحكم في غير محل القيد الطهارة.

خلافا للمحكي عن المعتبر (1) والمنتهى (2) فترددا فيها.

ويدفعه الاصل، مع اختصاص الاخبار كما مر بالانسان، وعدم إجماع على النجاسة هنا.

هذا، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما (3) أو إذا كان جافا كما في الثاني (4)، فشاذان محمولان على التقية، لكون الاول مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم، كما حكاه بعضالاجلة (5)، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية.

و

الرابع الميتة مما له (6) نفس سائلة

آدميا كان أو غيره إجماعا، كما عن الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والشهيدين (11) وابن زهرة (12).

وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 415.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 162 س 13.

(3) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1037.

(4) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1038.

(5) حكاه صاحب الحدائق عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشيخ البهائي – قدس سره – راجع الحدائق الناضرة: ج 5 ص 34 – 35.

(6) في المتن المطبوع ” مما يكون له “.

(7) الخلاف: كتاب الطهارة م 9 ج 1 ص 60.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420.

(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 3.

(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 12.

(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 13 س 19، وروض الجنان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 162 س 20.

(12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 3.