پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص339

وأولى منه المرسل: والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة (1).

خلافا للمعتبر (2) تبعا للمحكي عن الاسكافي، فخصه بخوف فوت الصلاة (3)، تمسكا بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم، وتضعيفا للاجماع بعدم العلم به، وللراوية الاولى بالوقف في الراوي تارة وبالاضمار اخرى.

وليس بشئ، لتخصيص العموم بما مر، وحجية الاجماع المنقول وإن لم نعلم به إلا من جهة النقل، وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت العدالة، وكذا الاضمار بعد كونه من ” سماعة ” مضافا إلى انجبار الضعف من جهتهما – لو تم -بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة.

ثم ليس في الحسن – بل الصحيح – ” عن الرجل يدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ؟ قال: يتيمم ويصلي ” (4) تقييد الحكم بخوف الفوت إلا في كلام الراوي، ولا ينافي مثله ثبوت الاطلاق، فلا يتوهم التقييد به.

وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقا كان

ندبا

إجماعا بناء على استحباب الطهر في هذه الصلاة اتفاقا، كما عن الغنية (5) وظاهر التذكرة (6).

وليس واجبا، للاصل والاخبار (7) والاجماع المحكي عن الخلاف (8)

(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 800.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 405.

(3) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 404.

(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 6 ج 2 ص 799.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ص 502 س 8.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 9.

(7) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ج 2 ص 798.

(8) الخلاف: كتاب الجنائز م 545 ج 1 ص 724.