ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص335
وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال: يمضي في الصلاة ” (1) وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن للامضاء في حق من صلى ركعتين.
وفي الجميع نظر، لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة (فتأمل) والاخبار بما هو أصح منها، كالصحيح: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال: فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين (2).
ونحوه الخبر: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (3).
وبالتعليل في الاول يحصل الوهن في التأييد بالتعليل المتقدم، لوروده هنا بيانا للامضاء بعد الركوع خاصة مع التصريح بالاعادة قبله، فلعل الاول كذلك.
وليس حمل ” الركوع ” في هذين الخبرين على الصلاة بأولى من حمل” الصلاة ” في الاخبار السابقة على الركوع، وليس بعده أقوى من بعد الاول، فمرجع جميع وجوه النظر إلى المعارضة.
ويمكن الجواب عنها بشئ جامع، وهو رجحان الادلة الاولة بالاعتضاد بالشهرة الظاهرة والمحكية التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية، فالقول الاول لا يخلو عن القوة، إلا أن الاحوط الاتمام ثم القضاء أو الاعادة.
كل ذا مع القول بجواز التيمم مع السعة، وإلا فلزوم الاستمرار والاستدامة لازم بالضرورة، لاستلزام تركهما الاخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها في الشريعة.
(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 992.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 991.
(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 992.