پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص334

الصدوق (1) والمرتضى في شرح الرسالة (2) وهو الاشهر كما في الروضة (3) بل عليه الاجماع في السرائر (4) في بحث الاستحاضة، أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الاولى كما عن المقنع (5) والنهاية (6) والعماني (7) والجعفي (8) والمرتضى في الجمل (9)، أو من الركعة الثانية كما عن الاسكافي (10)، أو الدخول في القراءة كما عن سلار (11)، أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدمه مع عدمه، واستحباب القطع ما لم يركع كما في الذكرى عن ابن حمزة (12) أقوال.

أما المشهور

فقولان

ذكرا أولا

أصحهما البناء

والاستمرار

ولو كان على تكبيرة الاحرام

تبعا لمن مر، لاستصحاب الصحة وصريح بعض المعبترة، كالرضوي ” فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك ” (13) وظاهر غيره، كالخبر ” رجل تيمم ثم دخل في الصلاة

الاذهان: كتاب الطهارة في التيمم وكيفيته ج 1 ص 234، وقواعد الاحكام: كتاب الطهارة فياحكام التيمم ج 1 ص 23 س 20.

(1) كما حكاه كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 151 س 16.

(2) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 400.

(3) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 462.

(4) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض والاستحاضة و.

ج 1 ص 153.

(5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب التيمم ص 3 س 31.

(6) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261.

(7) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 435.

(8) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 110 س 34.

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في التيمم ج 3 ص 26.

(10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 435.

(11) المراسم: كتاب الطهارة في كيفية التيمم وما ينقضه ص 54.

(12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 111 س 8.

(13) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 90.