ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص329
وفي
لزوم
الاعادة
للصلاة مع الطهارة
قولان
(1) ناشئانمن الخبرين، ومن الاصل والعمومات وتعليل عدم الاعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأن ” رب الماء رب الصعيد ” وأنه ” فعل أحد الطهورين ” مضافا إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة.
وهو الاظهر وفاقا للمعتبر (2)، لقوة هذه الادلة وقصور الخبرين عن إفادة التخصيص، بناء على قصور سندهما عن المكافئة لها من وجوه عديدة وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم، بل لزوم الظهر ووقتها متسع، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية.
والامر بها مع الصلاة فيهما لعله للتقية والاتقاء على الشيعة وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة، فالامر بالاعادة مبني على عدم صحة التيمم لفقد شرطه المعتبر فيها، لا للزوم الاعادة معها.
ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبادة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها، إذ لولاهما لما صح التيمم والصلاة، فالاعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.
مع الامكان وانتفاء الضرر إجماعا فتوى ونصا، ومع عدمهما أو أحدهما فلا، إجماعا في الظاهر، وللخبرين ” لا تطلب ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف من أصحابك فتضل ويأكلك السبع ” (3) وعليه يحمل إطلاق الخبر ” لا تطلب
(1) في المتن المطبوع بعد هذا ” الاجود الاعادة ” والجملة ساقطة في النسخ الثلاثة من الرياض.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 399.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 964، والآخر: ب 2 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 964.