ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص324
ثم
يبدأ بمسح الجبهة
مستوعبة عندنا بهما معا، كما هو المشهور، تبعا لظاهر أكثر النصوص (1) المعتبرة (2) المقيد به إطلاق ما عداه، مضافا إلى الاحتياط اللازم هنا.
فظهر ضعف اجتزاء الاسكافي باحداهما (3) ومستنده.
ولا ريب فيه مع الاضطرار.
والمتبادر من الاخبار اعتبار الباطن، كما هو نص المقنعة (4) والمراسم (5) والمهذب (6) والسرائر (7) والذكرى (8) والدروس (9).
ولو تعذر فالظهر، كما عن الذكرى (10) إذ الميسور لا يسقط بالمعسور.
وإن اختص المانع منه باحداهما، ففي الاجتزاء بباطن الاخرى أو لزوم ضم ظهر الاولى إليه وجهان: أوجههما الثاني، لما ذكر.
وينبغي البدأة بالاعلى إلى طرف الانف الاعلى كما هو الاشهر، للرضوي المتقدم وعموم البدلية، مع تأمل ما فيهما، مضافا إلى الاحتياط اللازم المراعاة.
ثم
يتبعه
ب
مسح
ظهر
(11) اليد
اليمنى
من الزند ببطن اليسرى
ثم بظاهر اليسرى
كذلك ببطن اليمنى مبتدء فيهما
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975.
(2) لا توجد كلمة ” المعتبرة ” في المخطوطات.
(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 434.
(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 9 في صفة التيمم و.
ص 62.
(5) المراسم: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54.
(6) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47.
(7) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 136.
(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 109 س 15.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التيمم ص 20 س 18.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 109 س 16.
(11) في المتن المطبوع ونسخة م ” بظاهر اليمنى “.