پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص323

وحيث إن النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه علىحال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مؤنة الاشتغال بذكر محلها

و

بيان

استدامة حكمها

ومضى التحقيق فيه في بحث النية.

والترتيب

بأن يبدأ بوضع اليدين على الصعيد إجماعا باعتماد، كما هو الاشهر الاظهر، وورود الامر به في عدة أخبار صحيحة (1) بها تقيد إطلاق الآية وغيرها من المعبترة (2)، مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية.

خلافا للذكرى (3) والدروس (4) فاكتفى بمسمى الوضع.

وهو ضعيف.

ويعتبر معية اليدين في الضرب إجماعا كما حكي (5) ودلت عليه أكثر النصوص (6).

وينبغي تقييده بالاختيار، فلو تعذرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد، ويحتمل قويا مسحها بالارض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور.

قيل: وليس كذلك لو كانتا نجستين، بل يمسح بهما كذلك مع تعذرالتطهير، إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الامكان، فان تعذر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلا ضرب بالجبهة في الاول وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة (7).

(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية التيمم ص 108 س 9.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التيمم ص 20 س 15.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 217.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975.

(7) والقائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 455.