پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص321

الكفين (1)، فيحتمل التقية فيه عن مذهبهم، ويتقوى بمعاصرتهم لمولانا الرضا – عليه السلام – المروي عنه هذا الخبر (2).

ويؤيد الحمل المزبور تضمن بضعها المسح على الوجه والذراعين، كالخبر: تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (3).

نعم: ربما يأبى هذا الخبر الحمل المزبور من حيث تضمنه الامر بالنفض الذي يأبى عنه العامة، كما في المنتهى (4).

ونحوه في الاباء من هذا الوجه الصحيح: تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (5).

ونحوهما الرضوي – المتقدم – في الاباء عنه، لكن من وجه آخر، وهو اشتماله على الجبهة والزندين المخالف لهم.

لكن الاول قاصر السند.

والثاني ضعيف الدلالة على اعتبار المرتين: للوجه مرة واخرى لليدين، بل ظاهرة تعاقب الضربتين ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة.

والثالث موهون بمصير الصدوق المعتبر له إلى إطلاق الوحدة تارة وإلى التفصيل اخرى وأبيه إلى المرتين أو الثلاث كالمفيد إلى الاول (6)، والسند في حجيته عملهم به المنفي هنا، فلا عبرة به.

مضافا إلى ما فيه أيضا بعد ما ذكرناه مما يشعر بالمرة مطلقا.

(1) المغني لابن قدامة: كتاب الطهارة باب التيمم ج 1 ص 245 – 246.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 88.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 978، وفيه اختلاف يسير.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 147 س 27.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 978، وفيه اختلاف يسير.

(6) كذا في المطبوعة ونسخة ق، ولعل الصحيح ما في نسخة م ” وأبيه إلى المرتين كالمفيد، أو الثلاث إلى الاول “.