ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص320
رجوعها إلى الضربة لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من نفي الضربة الواحدة (1).
فاندفع ما يورد على هذه الاخبار من الاجمال المنافي للاستدلال لاحتمال ورودها بيانا لكيفية المسح وأنه ليس يجب على جميع الاعضاء – كما توهمه عمار – بل على المواضع الخاصة، لا لبيان العدد، لمخالفته الظاهر، مع عدم قبول ذلك الصحيح المتقدم كالخبرين بعده، مضافا إلى أن الراوي له وللموثق كغيره ” زرارة ” الذي هو أفقه من أكثر رواة أصحابنا، وهو أجل شأنا عن سؤاله عن نفس الكيفية لاجل توهمه ما توهمه ” عمار ” بل الظاهر سؤاله عن عددالضربات التي صارت مطرحا بين العامة والخاصة، ولذا أجابه – عليه السلام – في الحديث المتقدم بما يتعلق به.
ولعله الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة حيث رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقا، فسألوا أئمتهم استكشافا لذلك، فأجابوهم بما ظاهره الوحدة مطلقا.
وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها.
ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي – عليه السلام – وابن عباس وعمار (2) الموافقين للشيعة في أغلب الاحكام.
ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقا.
ومن هنا ينقدح الجواب عما دل على اعبتارهما كذلك من الصحاح، منها: عن التيمم ؟ فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (3).
نعم: ربما لا يجري ذلك في بعضها، كالصحيح ” التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ” (4) لمصير العامة إلى الذراعين.
لكن عن الحنابلة اعتبار
(1) بداية المجتهد: كتاب التيمم في صفة التيمم في عدد الضربات ج 1 ص 71.
(2) كما في المغني لابن قدامة: كتاب الطهارة باب التيمم ج 1 ص 245.
(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 978.
(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 978.