پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص317

والقاضي (1) وصريح المعتبر (2) والذكرى (3) والمدارك (4) ونسبه في السرائر إلى قوم منأصحابنا (5) وإليه مال جدي (6) وخالي المجلسي (7) – رحمهما الله – (8) وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم وحكته العامة عن علي – عليه السلام – وعمار وابن عباس وجمع من التابعين (9).

أو متعدد فيهما ؟ كما عن أركان المفيد (10) ووالد الصدوق، والمحكي عن عبارته اعتبار الثلاث: مرة للوجه ومرة لليمنى واخرى لليسرى (11).

أو التفصيل ؟ فالاول في الاول والثاني في الثاني، كما ذهب إليه الاكثر

أقوال، أجودها

الاخير

للوضوء ضربة وللغسل ضربتان

(12) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرة لورودها في بيان العبادة والظاهرة في إطلاق المرتين.

ولا شاهد له إلا ما يتوهم من الصحيح ” هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ” الخبر (13) بناء على كون ” الواو “

(1) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47.

(2) يمكن أن يستفاد من تحسينه لكلام السيد في شرح الرسالة راجع المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 389.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 23.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 232.

(5) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137.

(6) بل استظهر – قدس سره – التخيير بين الضربة والضربتين، راجع روضة المتقين: ج 1 ص 275 ولعله – رحمه الله – نقله من مأخذ آخر (7) في نسخة م ” المجلسيين “.

(8) البحار: كتاب الطهارة ب 43 في التيمم وآدابه وأحكامه ج 81 ص 150.

(9) نقله في البحار عن شرح المشكاة للطيبي، راجع المصدر السابق.

(10) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 18.

(11) كما في أمالي الصدوق المجلس 93 في دين الامامية ص 515.

(12) في المتن المطبوع ” اثنتان “.

(13) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 978.